السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

237

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

يترتب عليه السقوط كبيع الدين على من عليه الدين ، وان كانت لغير من عليه الحق ففيه إشكال ( 1 ) . ( مسألة : 3 ) يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد ، ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب . نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ، وكذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير وقد وهبه ما في يده صح بمجرد العقد لان قبض الولي قبض عن المولى عليه ، والأحوط أن يقصد القبض عن المولى عليه بعد الهبة ، ولو وهب الصغير غير الولي فلا بد من القبض ويتولاه الولي . ( مسألة : 4 ) القبض في الهبة كالقبض في البيع ، وهو في غير المنقول كالدار والبستان التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والأذن للموهوب له في التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، وفي المنقول الاستقلال والاستيلاء عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه ونحو ذلك . ( مسألة : 5 ) يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من دون إذن الشريك أيضا ، وترتب الأثر عليه وان كان تعديا ( 2 ) بالنسبة إليه . ( مسألة : 6 ) لا يعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير ، ولو تراخى يحصل الانتقال إلى الموهوب له من حينه ، فما كان له من النماء سابقا على القبض يكون للواهب . ( مسألة : 7 ) لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ وانتقل

--> ( 1 ) والأقوى عدم الصحة . ( 2 ) مثل أن يقبض المجموع للمتهب من دون إذن الشريك ، فيكون المتهب غاصبا لحصة الشريك ، ويكفي مثل هذا القبض لصحة الهبة .